10

Ighaatha Lahfaan

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

Baare

عبد الرحمن بن حسن بن قائد

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambarka Daabacaadda

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

غضبه حتى ألجأه الشيطان إلى التكلُّم بما لم يكن مختارًا للتكلُّم به ... " (^١). ومثَّل للأول: بمن زنت امرأته، فغضب، فطلقها؛ لأنه لا يرى المُقام مع زانية، فلم يقصد بالطلاق إطفاء نار الغضب، بل التخلص من المقام معها، فهذا يقع طلاقه (^٢). وقال: "إن لو لم يقع هذا الطلاق لم يقع أكثرُ الطلاق؛ فإنه غالبًا لا يقع مع الرضا" (^٣). ومثَّل للثاني: بمن خاصمته امرأته وهو يعلم من نفسه إرادة المقام معها على الخصومة وسوء الخُلُق، ولكن حمله الغضب على أن شفى نفسه بالتكلُّم بالطلاق، كسرًا لها وإطفاءً لنار غضبه (^٤). فهذا الذي لا يقع طلاقه. فكلامه إنما هو في "الغضبان الذي يكره ما قاله حقيقة" (^٥). وهو يعتبر هذا الفرق بين الصورتين هو حرف المسألة ونُكْتتها. الثاني: الوقوفُ على مرتبة الغضب ودرجته.

(^١) انظر: (ص: ٣٠). (^٢) انظر: (ص: ٣٢). (^٣) انظر: (ص: ٤٥). (^٤) انظر: (ص: ٣٣). (^٥) انظر: (ص: ٣٢).

المقدمة / 12