القطع والثبات، أم بظاهر الآية ودليلها على ما قدمت من الاعتبار، أم بغير ذلك من ضروب الاستدلال ؟ فإن قال: بظاهر أمرهم ونهيهم في الامة، ورئاستهم الجماعة، ونفوذ أمرهم و(1) أحكامهم في البلاد، علمت ذلك وقطعت به على أنهم خلفاء الله تعالى: والائمة بعد رسوله عليه السلام. وجب على وفور هذه العلة القطع بصحة إمامة كل من ادعى خلافة الرسول صلى الله عليه وآله، ونفذت إحكامه وقضاياه في البلاد، وهذا ما لا يذهب إليه أحد من أهل الايمان. وإن قال: إنما علمت صحة خلافتهم بالآية ودلائلها على الاعتبار. قيل له: ما وجه دلالة الآية على ذلك، وأنت دافع لعمومها في جميع أهل الايمان، وموجب خصوصها بغير معنى في ظاهرها، ولا في باطنها، ولا مقتضاها على الاحوال ؟ فلا يجد شيئا يتعلق به فيما ادعاه. وإن قال: إن دلالتي على ما ادعيت من صحة خلافتهم معنى غير الآية نفسها، بل من الظاهر (2) من أمر القوم ونهيهم، وتأمرهم على الانام. خرجت الآية عن يده، وبانت فضيحته فيما قدره منها وظنه في تأويلها وتمناه، وهذا ظاهر بحمد الله.
---
(1) (أمرهم و) ليس في ب، م. (2) في أ، ح: والظاهر. بدل: بل من الظاهر.
--- [ 98 ]
Bogga 97