[مقدمة المؤلف]
والثاني: في عدم قبول شهادة امرأة واحدة، وقولها في باب الرضاع قبل النكاح، وعرض فيه لعبارات الفقهاء الحنفية في المسألة.
وقد نسبها الإمام اللكنوي رحمه الله في بدايتها لنفسه، وأيضا في أكثر من كتاب من كتبه، مع اختلاف يسير، وزيادة في العنوان: ففي: في ((دفع الغواية)) (ص 42)، و((مقدمة عمدة الرعاية))(ص30): باسم: ((الإفصاح عن حكم شهادة المرأة في الإرضاع))، وفي ((مقدمة التعليق الممجد))(ص28)، و((النافع الكبير))(ص63)، باسم : ((الإفصاح عن حكم شهادة المرأة في الرضاع)).
ونسبها له تلاميذه مثل: الحسني في ((معارف العوارف))(ص112)، والأنصاري كما في مقدمة ((تحفة الأخيار))(ص35).
والأصل المعتمد عليه في إخراج هذه الرسالة هي طبعة حجرية طبعت في حياة المؤلف سنة (1299ه) في المطبع المصطفائي.
وكان اعتنائي فيها بضبط مفرداتها، ووضع علامات ترقيم بين جملها، وتقطيع فقراتها إلى مقاطع صغيرة، وتخريج الأحاديث الواردة فيها، وتوثيق النصوص من مظانها، ونسبة أقوال الأئمة إلى كتب مذاهبهم، وترجمة ما ورد فيها من الأعلام، وصنع فهارس لخدمتها.
وفي الختام: نتوجه إلى الله تعالى بقبول هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم إنه قريب مجيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وكتبه
في 18 شعبان 1421ه صلاح محمد أبو الحاج
الموافق 15 تشرين ثاني 2000م ... ... شارع حيفا/بغداد
بسم الله الرحمن الرحيم
... الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء، والصلاة على سيدنا محمد سيد الأصفياء، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم من الصلحاء.
... أما بعد:
Bogga 7
... فيقول الفقير أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الأنصاري تجاوز الله عن ذنبه الجلي والخفي بعفوه الساري:
... هذه رسالة مسماة ب:
((الإفصاح عن شهادة المرأة في الإرضاع))
ألفتها حين سئلت عن رجل أراد أن ينكح بامرأة، وخطب بها، فقالت أم المخطوبة: أنا أرضعت الرجل الخاطب، وهو ينكر، وليس عندها على إرضاعه شاهد من النساء والرجال، فهل يعتبر قول تلك المرأة، فيحرم النكاح بينهما، أم لا يعتبر؟
... فأجبت بما في ((الكنز))(1)، وغيره من أن الرضاع لا يثبت إلا بما يثبت به المال . ... فعاد المستفتي قائلا: ما نحن فيه ليس من قبيل الشهادة، بل من قبيل الإقرار، والمقر يؤخذ بإقراره، فينبغي أن يعتبر إقراره.
... فقلت: حكمه في هذا الباب حكم الشهادة، فكما لا تقبل شهادة امرأة واحدة لإثبات الرضاع، كذلك لا يعتبر إقرار المرأة الواحدة أيضا ما لم تأت بشاهدين.
... نعم؛ الاحتياط أن يذر الخاطب المخطوبة؛ لوجود التهمة، لكنه أمر آخر، والكلام في نفس جواز النكاح بعد إقرار المرأة الواحدة بإرضاعهما، وحكمه ما قلنا.
... ورتبت هذه الرسالة على فصلين، هما لإحاطة نصوص المذهب، وما يتعلق بها كالأصلين:
* * *
?
- الفصل الأول -
Bogga 8
[لا يقبل قول المرأة الواحدة ولا شهادتها بإرضاح الزوج
والزوجة]
في أنه لا يقبل(1) قول المرأة الواحدة
ولا شهادتها بإرضاع الزوج والزوجة كليهما بعد العقد
وما يتعلق به
... روى البخاري في (كتاب العلم) في (باب الرحلة لطلب العلم): عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث: (أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة، فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة، ونكحت زوجا غيره)(2).
... قال شراح(3) ((صحيح البخاري)): عقبة بن الحارث كنيته أبو سروعة، بكسر السين المهملة، وقد تفتح، أسلم يوم الفتح.
... وأبو إهاب بكسر الألف ابن عزيز بفتح العين المهملة، وكسر الزاء المعجمة، وسكون الياء التحتانية المثناة، بعدها زاء معجمة بن قيس بن سويد بضم السين التيمي الدارمي .
... واسم ابنته التي تزوج بها عقبة غنية بفتح الغين المعجمة، بعدها نون مكسورة، بعدها ياء مثناة تحتية وكنيتها: أم يحيى .
Bogga 9
... ومعنى قوله : صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (كيف وقد قيل؟) كيف تباشرها، وقد قيل: إنك أخوها من الرضاعة، أي ذلك بعيد عن المروءة، والورع.
... والتي نكحت به غنيه بعد تطليق عقبة ظريب بضم المعجمة، وفتح الراء المهملة، بعدها ياء تحتانية مثناة، ثم باء موحدة ابن الحارث.
... وروى البخاري هذا الحديث أيضا في (باب شهادة الإماء والعبيد) من (كتاب الشهادات) عن ابن أبي مليكة، قال: حدثني عقبة بن الحارث، أو سمعته منه: (أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، قال: فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: (وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما)(1).
... وأشار البخاري بإيراد هذه الرواية إلى قبول قول المرأة الرقيقة، واعترض عليه بأنه قد جاء في بعض الطرق: (فجاءت مولاة لأهل مكة)(2)، وهو يطلق على الحرة التي عليها الولاء .
Bogga 10
... وجاء في بعض روايات البخاري أيضا: (امرأة سوداء)، فلم يتعين كونها رقيقة، كذا قال القسطلاني(1) في ((إرشاد الساري شرح صحيح البخاري))(2).
... ورواه الترمذي(3)، وابن ماجه، وأبو داود(4)، والنسائي(5)، وغيرهم أيضا(6).
... وقد اختلفوا في قبول قول المرأة الواحدة بإرضاع الزوجين:
Bogga 11
... فذهب مالك(1) وغيره إلى قبوله عملا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لعقبة: (دعها)(2) كما وقع في بعض روايات البخاري.
وغيره من العلماء، قالوا: إن الأمر كان للاستحباب بدليل قوله: (كيف وقد قيل)(3).
كذا في ((المرقاة شرح المشكاة))(4) لعلي القاري(5).
Bogga 12
... وفي ((فتح القدير))(1): لا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات
عن الرجال، وإنما يثبت بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين .
... وقال مالك : يثبت بشهادة امرأة واحدة إن كانت موصوفة بالعدالة .
... ونقل عن أحمد(2)، وإسحاق(3)، والشافعي(4) بأربع نسوة، والذي في كتبهم أنه إنما يثبت بشهادة امرأتين، وكذا عند مالك.
... والوجه على اكتفاء الواحدة: أن الحرمة من حقوق الشرع، فهو أمر ديني يثبت بخبر الواحد، كمن اشترى لحما، فأخبره واحد أنه ذبيحة مجوسي، وحديث عقبة المروي في الصحيحين أيضا يدل عليه.
Bogga 13
... ولنا: أن ثبوت الحرمة لا تقبل الفصل عن زوال النكاح؛ لأنها مؤبدة، بخلاف الحرمة بالحيض ونحوه، والأملاك لا تزال إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، بخلاف حرمة اللحم حيث تنفك عن زوال الملك؛ كالخمر مملوكيته محرمة، وجلد الميتة قبل الدباغ يحرم الانتفاع به، وهو مملوك .
... وإذا كانت الحرمة لا تستلزم زوال الملك، فالشهادة قائمة على مجرد الحرمة حقا لله تعالى، فيقبل خبر الواحد هناك بخلاف ما هنا.
... وأما الحديث فكان للتورع، ألا ترى(1) أنه عليه الصلاة والسلام أعرض عنه في المرة الأولى، وقيل في الثاني أيضا، وإنما قال له ذلك في الثالثة، ولو كان حكم ذلك الإخبار وجوب التفريق لأجابه من أول الأمر، إذ الإعراض قد يترتب عليه ترك السائل المسألة بعد ذلك.
... ففيه تقرير على المحرم، فعلم أنه إنما قال ذلك؛ لظهور اطمئنان نفسه بخبرها، لا من الحكم. انتهى كلامه ملخصا(2).
... وفي ((البناية شرح الهداية)) لشيخ الإسلام بدر الدين العيني(3): لا تقبل في الرضاع شهادة النساء المنفردات، وإنما يثبت بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، وهو قول عمر، وعلي، وابن عباس.
Bogga 14
... وقال الشافعي : تقبل شهادة أربع منهن، وهو قول عطاء(1).
Bogga 15
... وفي ((المغني))(2): شهادة المرضعة مقبولة في الرضاع عند أحمد، وهو قول طاووس، والزهري(1)، والأوزاعي(2)، وابن أبي ذئب(3)، وسعيد بن عبد العزيز(4). (5)
... وقال مالك : يثبت بشهادة شاهدين.
Bogga 16
... وما في ((الهداية))(1) من قوله : وقال مالك : يثبت بشهادة امرأة
واحدة إذا كانت موصوفة بالعدالة ... الخ(2) ليس مذهبه. انتهى كلامه ملتقطا(3).
... وفي ((النهاية))(4): لا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات سواء كن أجنبيات، أو أمهات أحد الزوجين.
... وقال الشافعي: يثبت بأربع نسوة بناء على مذهبه أن ما لا يطلع عليه الرجال تقبل فيه شهادة أربع نسوة، وزعم أن الرضاع أمر لا يطلع عليه الرجال؛ لأنه يكون بالثدي، ولا يحل النظر إليه للرجال .
... ولكنا نقول الرضاع مما يطلع عليه الرجال؛ لأن ذا الرحم المحرم ينظر إلى الثدي، وهو مقبول الشهادة في ذلك(5). انتهى.
Bogga 17
... وفي ((فتاوي قاضي خان))(1): رجل تزوج امرأة فشهدت امرأة أنها
أرضعتهما(2) لا تثبت الحرمة بقولها، وإن كانت عدلة، وإن تنزه كان أفضل.
... ولو شهد رجلان عدلان، أو رجل وامرأتان بعد النكاح عندهما(3) لا يسعها(4) المقام مع الزوج؛ لأن هذه شهادة لو قامت عند القاضي يثبت الرضاع، فكذا إذا قامت عندها. انتهى(5).
... قلت: هذه العبارات ونظائرها كلها دالة على أن شهادة المرأة الواحدة، عند دعوى رجل الإرضاع، وقول المرأة الواحدة، وإن كانت مرضعة لا يقبل كل منهما بدون شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، فالفرق بين الشهادة والإقرار مما لا دليل عليه.
Bogga 18
... وفي ((خزانة الفقه))(1): رجل تزوج امرأة، فقالت امرأة أنا قد أرضعتهما، فهي أربعة أوجه:
إما أن يصدقها الزوج والزوجة.
أو يكذباها.
أو يكذب الزوج، وصدقتها المرأة.
أو يصدقها، وكذبتها المرأة.
أما إذا صدقاها يرتفع النكاح بينهما، ولا مهر إن لم يكن دخل بها، فإن كان دخل بها فلها مهر المثل.
... وإن كذباها لا يرتفع النكاح.
... لكن إن كان أكبر رأيه أنها صادقة، يفارقها احتياطا، وإلا يمسكها .
... وإن كذبها الزوج، وصدقتها المرأة يبقى النكاح، لكن الزوجة تحلف(2) الزوج بالله ما تعلم أني أختك من الرضاعة، فإن نكل فرق بينهما، وإن حلف، فهي امرأته.
... وإن صدقها الزوج وكذبتها المرأة(3) يرتفع النكاح، ولكن لا يصدق الزوج في حق المهر، فإن كانت مدخولا يلزمه مهر كامل، وإن لم تكن مدخولا بها يجب نصف المهر. انتهى.
* * *
- الفصل الثاني -
في عدم قبول شهادة امرأة واحدة وقولها
Bogga 19
في باب الرضاع قبل النكاح ... قال البزازي(1) في ((فتاواه)): لا يثبت الرضاع بشهادة الواحد سواء كان امرأة أجنبية أو أم أحد الزوجين، فإن وقع في قلبه صدق المخبر ترك قبل العقد، أو بعده، ووسعها المقام معه حتى يشهد عدلان، أو رجل وامرأتان. انتهى(2).
... وفي ((السراجية))(3): لو شهدت امرأة بأنها أرضعت المخطوبة لم
يحرم النكاح، ولو كان بعد النكاح، فإن وقع في قلبه أنها صادقة، فالاحتياط أن يطلقها، ويرفع نصف صداقها إن كان قبل الدخول، ولو كان بعد الدخول يعطي تمام مهرها، والأولى لها أن لا تأخذ إلا بقدر مهر مثلها. انتهى.
... وفي ((فتاوي قاضي خان)): إذا أراد الرجل أن يخطب امرأة، فشهدت امرأة قبل النكاح أنها أرضعتهما كان في سعة من تكذيبها، كما لو شهدت بعد النكاح. انتهى(4).
Bogga 20
... وفي ((النهاية)): إذا وقع في قلبه أنها صادقة، فالأحوط أن ينزه عنها سواء أخبرت بذلك قبل عقد النكاح أو بعده، وسواء شهد به رجل أو امرأة. انتهى.
... وفي ((البحر الرائق)) قول المصنف(1): يثبت الرضاع بما يثبت به المال يتناول الإخبار قبل العقد وبعده، وبه صرح في ((الكافي))(2)، و((النهاية)). انتهى(3).
... وفي ((الخانية)): كما لا يفرق بينهما بعد النكاح، ولا تثبت الحرمة بشهادتهن كذلك قبل النكاح إذا أراد الرجل أن يخطب امرأة، فشهدت امرأة قبل النكاح أنها أرضعتهما، كان في سعة من تكذيبها. انتهى(4).
... قلت: هذه العبارات وغيرها صريحة فيما نحن فيه فلا يحرم النكاح بمجرد قول (1أم(5) المخطوبة إني قد أرضعته، لا يقال: قد تقرر في مقره(6) أن المقر يؤخذ بإقراره، فينبغي أن يعتبر قول أم المخطوبة، ويحرم النكاح.
... لأنا نقول: هذه القاعدة لا تجري(7) إلا في الالتزام لا في باب الحل والحرمة، ألا ترى إلى أنه لو أقر الرجل بأن الامرأة الفلانية أختي من الرضاعة، ثم أراد أن يتزوجها لا يمنع من ذلك(8).
... وكذا لو أقر بعد العقد أنها أختي من الرضاعة لا يحكم بفسخ النكاح، نعم؛ لو أصر على ذلك يحكم القاضي بالتفريق البتة؛ لدفع التهمة، كما صرح به قاضي خان في ((فتاواه))(9)، وغيره.
Bogga 21
... فعلم أن أخذ المرء بإقراره ليس بإطلاقه، فافهم.
... فإن قلت: ذكر في (محرمات) ((الخانية)): صغير وصغيرة بينهما شبهة الرضاع ولا تعلم حقيقة الأمر، لا بأس بالنكاح بينهما ما لم يخبر به إنسان، فإذا أخبر به عدل ثقة يؤخذ بقوله، ولا يجوز النكاح، فإن كان الخبر بعد النكاح، فالأحوط أن يفارقها(1).
... فهذه المسألة تحكم باعتبار قول الواحد قبل النكاح.
... قلت : نعم هذه رواية كما صرح به في ((المحيط))(2) أيضا، حيث قال لو شهدت امرأة قبل النكاح، قيل: يعتبر، وقيل: لا يعتبر. انتهى.
... لكن المختار للفتوى عندهم، هو عدم القبول كما تلوت عليك من نصوص الفقهاء؛ ولهذا قال صاحب ((البحر الرائق)) : الرواية قد اختلفت فيما قبل النكاح، وظاهر المتون أنه لا يعمل به، وكذا الإخبار برضاع طارئ(3)، فليكن هو المعتمد في المذهب. انتهى(4).
... تنبيه:
Bogga 22
... ذكر في ((الهداية)): إن قول الواحد مقبول في الرضاع الطارئ بأن كان تحته صغيرة، فشهدت واحدة بأن أمه، أو أخته أرضعتها بعد العقد، يقبل قوله ويفرق بينهما؛ لأن القاطع طارئ(1)، والإقدام على العقد لا ينافيه، فلم يثبت المنازع بخلاف ما إذا أخبره مخبر أنك تزوجتها، وهي أختك من الرضاعة؛ لأنه أخبر بفساد مقارن للعقد، والإقدام على العقد يدل على صحته، فيثبت المنازع ظاهرا(2).
... واعترض عليه بأنه إن قبل خبر الواحد في فساد النكاح بهذا الوجه فوجه آخر فيه يوجب عدم القبول، وهو أن الملك للزوج ثابت فيها، والملك الثابت لا يزال بخبر الواحد.
وأجاب عنه صاحب ((النهاية))، و((العناية))(3)، و((البناية))(4)، ومن تبعهم: بأن ذلك إنما هو إذا كان الملك ثابتا بدليل موجب، وملك الزوج فيها في هذه الصورة ليس بدليل موجب، بل باستصحاب الحال، وخبر الواحد أقوى من استصحاب الحال، فيعتبر.
Bogga 23
... ورده صاحب (( البحر الرائق )) في كتابه ((تعليق الأنوار على أصول المنار)): بأنه قد سبق في (فصل الأكل والشرب): أن الحل والحرمة من باب الديانات، فيقبل قول الواحد فيها إذ لم يتضمن زوال الملك، كما إذا أخبر واحد عدل بحل طعام فيؤكل، أو حرمته فلا يؤكل.
... وأما إذا تضمن زوال الملك، فلا يقبل ولا تثبت به الحرمة، كما إذا أخبر عدل الزوجين أنهما ارتضعا من فلانة.
فاضمحل الجواب وبقى الإشكال .
... ودفع هذا الرد العلامة زين الدين محمد أفندي في شرح ((الهداية)) المسمى ب((نتائج الأفكار)): بأن الذي تقرر في (فصل الأكل والشرب) هو أن خبر الواحد العدل يقبل في باب الحل والحرمة إذا لم يتضمن زوال الملك، وإذا تضمنه لا يقبل.
... وهو كلام مجمل ليس فيه تفصيل.
فأجيب بالتفصيل بأن المراد من زوال الملك هاهنا زوال الملك الثابت بدليل موجب، لا زواله مطلقا، ولو كان باستصحاب الحال.
فكان جوابا شافيا قد اضمحل به الإشكال(1).
Bogga 24
... وقال الزيلعي(1) في ((شرح الكنز)): خبر الواحد مقبول في الرضاع الطارئ كما ذكره صاحب ((الهداية))(2) في (كتاب الكراهية)، وعلى هذا ينبغي أن يقبل قول الواحد قبل العقد؛ لعدم ما يدل على صحة العقد من الإقدام عليه. انتهى(3).
... قلت : نعم هو كذلك فإن قبول خبر الواحد في هذه الصورة يقتضي قبوله في ما قبل النكاح، بل بالطريق الأولى؛ لأن الدفع أسهل من الرفع، لكن قد نص الفقهاء المحققون على خلافه، وبعد وجود الصريح لا يعمل بالدلالة، كما صرحوا به في آداب المفتي، فلا ينبغي أن يفتى بهذا القياس، بل بما صرحوا به.
... فرع :
... ذكر قاضي خان، وغيره : أن الأولى للمرأة أن لا ترضع(4) كل صبي، بل تحتاط وتشهر الإرضاع؛ لئلا يشتبه الأمر بعد ذلك، والله أعلم، وعلمه أحكم.
Bogga 25
... قال المؤلف: قد وقع الفراغ من تحرير هذه الرسالة يوم الأربعاء التاسع من شوال سنة ست وثمانين بعد الألف والمئتين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتحية، ولله الحمد على ذلك في كل مساء وصبيحة(1).
Bog aan la aqoon