(عن ابن عباس: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن﴾، الآية. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته؛ إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها (٤٦/ب)، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك).
* هذه سيرة كانت للجاهلية، فأزالها الله ﷿ بهذه الآية.