نيح عليه يخاف عليه- أن يلحقه من ذلك أذى من العذاب من حيث إهمال الوصية بالواجب، ولا أرى عمر ذكر هذا الحديث لابنته حفصة قبل موته إلا مخرجا له إخراج تأديب وتعليم.
فأما من وصي أهله بأن لا يتجاوزوا في أمره بعد موته ما شرع الله ﷿ قبلوا ذلك أم لم يقبلوا- فإنه لا حرج عليه بعد ذلك، وعلى أن البكاء على الميت من غير نوح، ولا خمش حد، ولا تخريق ثوب مباح، وقد بكى رسول الله ﷺ ابنه إبراهيم (٢٨/ ب) وقال: هذه رحمة، وقد بكى الصحابة على رسول الله ﷺ.
وحديث عائشة في أن الكافر يعذب ببكاء أهله، فإنها صادقة، وكذلك لو لم يبك أهله عليه لعذب أيضا.
وقولها: (إن السمع يخطئ)، فقد يخطئ السمع كما قالت. إلا أن الذي أراه في ذلك أن يجمع بين الحديثين ما ذكرته.
- ٢٥ -
الحديث السابع:
[أن عمر ﵁ قال على منبر النبي ﷺ: (أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير. والخمر ما خامر العقل). ثلاث وددت أن رسول الله ﷺ كان عهد إلينا فيهن عهدا ينتهي إليه: الجد؛ والكلالة؛ وأبواب من أبواب الربا].