وفي رواية: يوما في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك].
* ذكر ابن جرير في هذا الحديث من الفقه أن على الرجل أن يفي في الإسلام بما كان نذر في الجاهلية.
قال الوزير يحيى بن محمد عفا الله عنه: والذي أراه أن النذر بالإسلام يتأكد؛ لأنه نذر لله ﷿ في الجاهلية وهو لا يعرفه؛ فلأن يفي له إذا عرفه وأمر به، أولى وآكد.
- ٢٤ -
الحديث السادس:
[عن عمر قال: قال النبي ﷺ: (الميت يعذب في قبره بما نيح عليه). وفي رواية (ما نيح عليه). وفي رواية: أن عائشة قالت: (لا والله ما قال رسول الله ﷺ قط: إن الميت يعذب ببكاء أحد، ولكنه قال: إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا، وإن الله لهو أضحك وأبكى ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ لكن السمع يخطئ).
وفي رواية: أن حفصة بكت على عمر. وفي رواية: أن (٢٨/ أ) عمر قال نحو ذلك لما عولت حفصة وصهيب عليه.
وفي رواية: إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه].