262
* وفيه أيضًا استحباب الوليمة للعرس.
* وفيه استحباب أن تكون الوليمة بأكثر من شاة فإن رسول الله ﷺ قال: (أو لم ولو بشاة).
* وفيه جواز أن يخرج الرجل إذا كان عروسًا وعليه ردع زعفران.
* وفيه أنه لما تغانى أن يأخذ من سعد بن الربيع شيئًا أغناه الله سبحانه حتى جعله من أغنى أهل المدينة.
* وفيه أيضًا أنه لما وثق بوعد الله تعالى بالغنى عند التزويج مع فقره بقوله سبحانه ﴿إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ... الآية﴾؛ فتزوج مع فقره واثقًا بوعد الله سبحانه أعقبه الله ﷿ الغنى.
-١٦٤ -
الحديث الثالث:
[عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: أتي عبد الرحمن بطعام، وكان صائمًا فقال: قتل مصعب بن عمير، وكان خيرًا مني، فكفن في بردة: إن غطى رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وقتل حمزة أو رجل آخر- شك إبراهيم-.
وفي رواية: قتل حمزة- ولم يشك- قال: وهو خير مني، فلم يوجد ما يكفن فيه إلا بردة، ثم بسط لنا من الدنيا، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، ثم جعل

1 / 300