233
عنده، ويجري الأمر على ما قد أفتى به غيره مع كونه يعتقد أن الصواب ضده، فإن عليًا قد أدى اجتهاده في مسائل قد خالف فيها أبا بكر وعمر، إلا أنه رأى من الصواب للأمة أن يجري الأمر في الأقضية على ما تقدم من قضائهما ﵄ وعنه. وقوله: (حتى يكون الناس جماعة) يعني يكون الناس جماعة هي التي يشتمل على قولي وقولهم، وأن وافقت لهم فيما حكموا به يصير إجماعًا مني ومنهم، إذ لم يكن يتم الإجماع إلا بأن يوافقهم علي ﵁ على أقضيىته. ومعنى قوله: (أو أموت) أي إلى أن، كما يقول القائل: لا أفارقك أو تعطيني حقي؛ يعني إلى أن تعطيني حقي؛ يعني إلى أن تعطيني، وأراد: إني على ذلك إلى أن ألحق بأصحابي وهم رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان ﵃، ويكون الإجماع قد انعقد من غير خلاف، فلذلك رأى ابن سيرين أن عامة ما يروون عن علي كذبًا لأن حديثه هذا يكذبهم. -١٤٢ - الحديث السابع: [عن الشعبي أن عليًا حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله (٨٨/ ب) ﷺ]. * في هذا الحديث من الفقه حجة لأحمد ﵁ في إحدى روايتيه في الجمع

1 / 271