-١٣٢ -
الحديث السابع عشر:
[عن علي قال: بعث رسول الله ﷺ سرية، واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء. فقال: أجمعا لي حطبًا، فجمعوا له، ثم قال: أوقدوا نارًا، فأوقدوا، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله ﷺ أن تسمعوا وتطيعوا؟ قالوا: بلى؛ قال: فأدخلوها، فنظر بعضهم إلى بعض وقالا: إنما فررنا إلى رسول الله ﷺ من النار، فكانوا كذلك حتى سكن غضبه، وطفئت النار، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ﷺ فقال: (لو دخلوها ما خرجوا منها أبدًا)، وقال: (لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف)]
* في هذا الحديث من الفقه أنه تجوز طاعة الأمير إلى الحد الذي لا ينتهي إلى معصية الله ﷿، فإذا انتهى إليها فحينئذ لا طاعة له ولا لغيره.
* وفيه أيضًا أن المأمورين إذا رأوا أميرهم قد أمرهم بما يتحققون أنه معصيه لله ﷿ (٨٣/ ب) فواجب عليهم أن لا يطيعوه، ألا تسمع إلى قول رسول الله ﷺ: (لو دخلوها لم يخرجوا منها أبدًا)؟
* وفيه أن طاعة الأمير إنما هي فرع على طاعة الله ﷿ التي هي الأصل، فإذا انتهت المراعاة لحفظ فرع من الفروع إلى أن ينتقض ذلك الأصل الذي بنيت الفروع عليه نبا في الحكم فبطل من أصله.