ووجه تعذره أن المرأة لا تطلق على الصبية إلا مجازا، وأي من صيغ العموم فهي شاملة لكل إمرأة، وفيه أن العموم يخصص والمجاز يصار إليه مع القرينة، والدليل المخصص قوله - صلى الله عليه وسلم - : «الثيب أحق بنفسها من وليها» (¬1) ،
¬__________
(¬1) - ... في صحيح مسلم، كتاب النكاح، رقم 2546: «حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها»، وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بهذا الإسناد وقال: «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها وربما قال وصمتها إقرارها»..
Bogga 412