Idah Taraddudat
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
Noocyada
لو كانت مستيقظة.
الثاني: قال (رحمه الله): فمكنته وجب عليها القضاء فحسب ولا كفارة. أما وجوب القضاء، فلدفعها الضرر عن نفسها، فأشبهت المريض. وأما سقوط الكفارة فلقولهم (عليهم السلام): لا كفارة على المكرهة (1).
والحق وجوب التحمل، وأن صومها صحيح، وهو ظاهر كلام ابن ادريس وقد تقدم البحث في مثل هذه المسألة مستقصى.
الثالث: قال ابن ادريس : لو أكره امته لم يتحمل عنها الكفارة، لان حملها على الزوجة قياس، ونحن لا نقول به، وأوجب شيخنا التحمل، محتجا بصدق اسم المرأة على الزوجة والامة، وهو ممنوع.
الرابع: لو أكره المجنون زوجته، لم يتحمل عنها الكفارة ولا شيء عليها أما المسافر، فتجب عليه الكفارة عنها لا عنه، ويحتمل السقوط، لكونه مباحا له ولا شيء عليها على التقديرين.
[ما لو نذر يوما معينا فاتفق أحد العيدين]
قال (رحمه الله): ولو نذر يوما معينا، فاتفق أحد العيدين، لم يصح صومه، وهل يجب قضاؤه؟ قيل: نعم. وقيل: لا، وهو الاشبه. وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى.
أقول: القولان للشيخ (قدس الله روحه)، لكن الثاني أشبه بالمذهب، وهو اختيار أبي الصلاح وابن البراج وابن ادريس.
لنا- أن وجوب القضاء تابع لوجوب الاداء، ووجوب الاداء هنا منتف، فينتفي وجوب القضاء.
واحتج الشيخ برواية مرسلة (2)، والمراسيل ليست حجة عندنا، سلمنا لكنها
Bogga 110