كان ذلك حراما، وان لم يعتقد ذلك كانت مباحة.
قال (رحمه الله): ولو عدم الكافور والسدر غسل بالماء [القراح] وقيل: لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها، وفيه تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أن المأمور به انما هو الغسل بالماء مع السدر والكافور، وهو مفقود هنا، فيسقط الامر بالغسلتين الاولتين، لعدم امكان الاتيان بهما، ولاستحالة تكليف ما لا يطاق.
والالتفات الى أن الامر بالغسل بالسدر والكافور أمر بماهية مركبة من السدر والماء والكافور، والامر بالماهية أمر بكل واحد من أجزائها، فيكون الغسل بالماء مأمورا به، فيجب الاتيان به عملا بالامر، وهو اختيار الشيخ (رحمه الله).
ويضعف بجواز التلازم والامر به، ولا يلزم الدور لانه دور معية (1).
[أحكام التيمم]
قال (رحمه الله) فى باب التيمم: ولا يصح [التيمم] قبل دخول الوقت ويصح مع تضيقه، وهل يصح مع سعته؟ فيه تردد، والاظهر(2)المنع.
أقول: منشؤه: النظر الى أن التيمم بدل من الطهارة المائية اجماعا، والبدل انما يسوغ (3) فعله عند تعذر المبدل، ولم يتحقق التعذر إلا مع تضيق الوقت، لانه ما دام الوقت متسعا يجوز أن يحصل الماء، وهو اختيار الشيخ والمرتضى وأتباعهما والمتأخر، وظاهر كلام شيخنا المفيد (قدس الله روحه)، ويؤيده الروايات المشهورة عن أهل البيت (عليهم السلام).
والالتفات الى قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا» (4) فسوغ
Bogga 27