Idah Taraddudat
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
Noocyada
ورواية حبيب الخثعمي عن الصادق (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي صلاة الليل في شهر رمضان، ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر (1).
لنا- أن الا نزال نهارا موجب للقضاء والكفارة، فكذا استصحابه، بل هذا آكد، لان الاول قد انعقد صومه ابتداء بخلاف الثاني.
ويؤيده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل، ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال : يعتق رقبة، أو يصوم شهر بن متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا قال: ولادائه لا أراه يدركه أبدا (2). وفي معناها رواية سليمان الجعفري (3)، والاصالة تخالف للدلالة بالروايتين، ويحتمل وجوها:
الاول: أن يكون التأخير مقرونا بعذر.
الثاني: أن يكون المراد بالفجر الفجر الاول.
الثالث: أن يكون المقصود به التأخير الى قبل الطلوع بقليل، بحيث يكون آخر جزء من الغسل مقارنا لاول جزء منه.
فرع:
لو طهرت الحائض أو النفساء، فأخرتا الغسل الى طلوع الفجر، وجب عليها القضاء والكفارة، وأوجب ابن أبى عقيل القضاء فحسب، بناء على قاعدته وقد عرفت ضعفها.
[لو نظر الى امرأة فأمنى]
قال (رحمه الله): لو نظر الى امرأة فأمنى، لم يفسد صومه على الاظهر، وكذا لو استمع.
Bogga 100