Idah Taraddudat
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
Noocyada
القضاء والكفارة.
وحكى في المبسوط (1) عن بعض الاصحاب ايجاب القضاء فحسب، وهو فتوى الشيخ المفيد (قدس الله روحه)، عملا بأصالة البراءة، وظاهر كلام أبي الصلاح واختاره ابن ادريس مع تعمد الكون من غير ضرورة، وفي أخبارنا ما يدل على الجواز. والاقرب عند المصنف قول الشيخ.
لنا- أنه أوصل الى جوفه بفمه ما ينافي الصوم، فكان مفسدا له. أما الصغرى فظاهرة، اذ ايصال الغبار الى الحلق مناف للامساك ضرورة. وأما الكبرى فاجماعية، وخلاف المرتضى غير معتبر لرجوعه عنه.
ويؤيده رواية سليمان بن حفص المروزي قال: سمعته يقول: اذا شم الصائم رائحة غليظة أو كنس بينا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فان ذلك له فطر، مثل الاكل والشرب والنكاح (2).
وفيه ضعف، والرواية مقطوعة، والاجماع انما انعقد على فساد ما يسمى مأكولا معتادا كان أو غيره، كالحصى والبرد، أو مشروبا كذلك لا مطلقا.
قال (رحمه الله): وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة، على الاشهر.
اقول: لا خلاف بين الاصحاب أن البقاء على ذلك محرم، وانما الخلاف في أنه هل يوجب القضاء فحسب، أم القضاء والكفارة؟ فذهب أكثر الاصحاب الى الثاني، وذهب ابن أبي عقيل الى الاول، عملا بأصالة براءة الذمة من الكفارة.
واختار ابن بابويه في المقنع (3)، ان لا قضاء ولا كفارة، عملا بأصالة البراءة
Bogga 99