أقول: ذهب جماعة من الفقهاء الى الاول، وذهب الشيخ في الخلاف (1) الى الثاني. احتج الاولون بوجهين:
الاول: أن اصالة البراءة تنفي الوجوب، ترك العمل بها في السائمة للاجماع فيبقى الباقي على اصالته.
الثاني: السوم شرط فى الوجوب اجماعا وقد انتفي، فينتفى المشروط، وهو وجوب الزكاة، وفي الرواية المشهورة عن الباقر والصادق (عليهما السلام) قالا: ليس على المعلوفة شيء، انما ذلك على السائمة الراعية (2).
واحتجاجه (رحمه الله) بأن الاغلبية معتبرة في سقي الغلات، فتعتبر هنا قياسا عليها، باطل. أما أولا، فلان القياس ليس حجة عندنا. وأما ثانيا، فلعدم الجامع بينهما.
[ما لو اختل أحد شروط الزكاة أثناء الحول]
قال (رحمه الله): ولو اختل أحد شروط الزكاة في أثناء الحول بطل الحول مثل أن نقصت عن النصاب فأتمها، أو عاوضها بمثلها أو بجنسها على الاصح.
أقول: قال في المبسوط: اذا بادل جنسا بجنسه لزمته الزكاة، مثل ذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو غنم بغنم، وما أشبه ذلك (3). والحق ما ذكره المصنف.
لنا- قوله (عليه السلام) «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (4).
احتج بعموم الاوامر. والجواب نعم يخص للدليل (5).
قال (رحمه الله): وقيل: اذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة. وقيل: لا تجب.
Bogga 57