ثلاثمائة ففيه مثل ذلك ثلاث شياة، فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياة- الحديث (1).
وقوله «وتظهر الفائدة في الوجوب» فعلى الاول- وهو قول المرتضى ومن وافقه- تجب ثلاث شياة. وعلى الثاني- وهو قول الشيخ ومن تبعه- تجب أربع شياة.
وقوله «وفي الضمان» أنه لو تلفت الواحدة من غير تفريط بعد الحول وقبل امكان الاداء، فعلى الاول لا تسقط، لان الواحدة الزائدة شرط في تعين الفرض، وليست جزءا من محل الوجوب، لتصريح الرواية بأن في كل مائة شاة، فلم يتعلق الواجب بشيء من الزائد.
وعلى الثاني تقسط الاربع شياة على ثلاثمائة جزء وجزء، وتسقط منه أربعة أجزاء من ثلاثمائة جزء وجزء من شاة، فيبقى الواجب عليه ثلاث شياة ومائتي جزء وسبعة وتسعون جزءا من ثلاثمائة جزء وجزء من شياة.
والضابط: أن التالف ان كان من الزائد على الفريضة، لم تسقط شيء بسبب التلف، كخمسين تلف منها عشرة، فالفريضة واجبة في الاربعين، ولا عبرة بالتالف. وان كان من أصل الفرض، سقط من الفرض بنسبته مائة وعشرين يتلف منها واحدة.
[اشتراط السوم في وجوب الزكاة]
قال (رحمه الله): الشرط الثاني السوم، فلا تجب الزكاة في المعلوفة، ولا في السخال الا اذا استغنت عن الامهات بالرعي، ولا بد من استمرار السوم طول(2)الحول، فلو علفها بعضا ولو يوما، استأنف الحول عند استئناف السوم، ولا اعتبار باللحظة عادة. وقيل: يعتبر في اجتماع السوم والعلف الاغلب، والاول أشبه
Bogga 56