أبو ذر (1).
احتج الموجبون بما رواه أبو الربيع الشامي عن الصادق (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا، فكسب عليه متاعا (2) وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ قال: ان أمسكه التماس الفضل على رأس فعليه الزكاة (3).
والجواب الحمل على الاستحباب. قال (رحمه الله): ان سلم السند.
[زكاة الغنم والانصاب]
قال (رحمه الله) في الغنم خمسة نصب: أربعون وفيه(4)شاة، ثم مائة واحدى وعشرين وفيه شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث، ثم ثلاثمائة وواحدة، فاذا بلغت ذلك قيل: يؤخذ من كل مائة شاة، وقيل: تجب أربع شياة، حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة شاة، بالغا ما بلغ، وهو الاظهر. وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان.
أقول: ذهب السيد المرتضى وابنا بابويه وسلار وابن ادريس الى الاول، لرواية محمد بن قيس عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: ليس فيما دون الاربعين شيء، فاذا كانت أربعين ففيها شاة الى عشرين ومائة، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى المائتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم الى ثلاثمائة، فاذا كثر الغنم ففي كل مائة شاة- الحديث (5). تحصل الكثرة بانضمام واحدة إليها.
وذهب الشيخ وابن الجنيد الى الثاني، لقول الباقر والصادق (عليهم السلام): فاذا بلغت
Bogga 55