على المال الغائب عنك حتى تقع في يدك (1). ولرواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قلت له في الدين زكاة؟ قال: لا (2). وترك الاستفصال في حكاية الحال يدل على العموم.
احتج الشيخ برواية درست عن الصادق (عليه السلام) قال: ليس في الدين زكاة الا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فاذا كان لا يقدر على أخذه، فليس عليه زكاة حتى يقبضه (3).
والجواب ان صحت السند حمل على الاستحباب، جمعا بين الادلة.
[زكاة مال التجارة]
قال (رحمه الله): وفي مال التجارة قولان، أحدهما الوجوب، والاستحباب أصح.
أقول: قال الشيخان والمرتضى وأبو الصلاح وابن البراج وسلار وابن أبي عقيل بالاستحباب، وهو الحق. وقال بعضهم بالوجوب، وهو الظاهر من كلام ابني بابويه.
لنا- الاصل، وما رواه زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر (عليه السلام) وليس عنده غير ابنه جعفر، فقال: يا زرارة ان أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة اذا حال عليه الحول. وقال أبو ذر ما اتجر به أو دير وعمل به، فليس فيه زكاة، وانما الزكاة فيه اذا كان ركازا أو كنزا موضوعا، فاذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال (عليه السلام): القول ما قال
Bogga 54