فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصلاة)
[عدم جواز لبس الحرير للرجال ولا الصلاة فيه]
قال (رحمه الله): ولا يجوز لبس الحرير المحض للرجال، ولا الصلاة فيه الا في الحرب، وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه، ويجوز للنساء مطلقا، وفيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة تردد، والاظهر الكراهية.
أقول: ينشأ: من النظر (1) الى أصل الجواز، ترك العمل به في الصورة الاولى، للنص والاجماع، فيبقى معمولا به فيما عداها، ولان هذه الاشياء لاحظ لها في الاجزاء، فلا يكون لها تأثير في ابطال الصلاة، وهو اختيار الشيخ (رحمه الله) وأبي الصلاح، وتبعهما المتأخر.
والالتفات الى عموم الادلة الدالة على النهي عن لبس الحرير، ولان المقتضى للمنع في الثوب، وهو كون الابريسم يحصل بلبسه التخيل موجود هنا، فيثبت المنع عملا بالمقتضى، وهو ظاهر كلام شيخنا المفيد وابن بابويه وابن الجنيد، وقد صرح به أبو جعفر بن بابويه.
قال (رحمه الله): ولا تجوز الصلاة للمرأة الا في ثوبين درع وخمار، ساترة
Bogga 32