والالتفات الى الاصل، فيحكم به الى حين وجود النجاسة، وهذان الترددان ضعيفان جدا.
قال (رحمه الله): وفي الثعلب والارنب والفأرة والوزغة تردد، والطهارة أظهر.
أقول: منشؤه: النظر الى الاصل القاضي بالطهارة، ولانها لو كانت نجسة لحرم استعمال سؤرها، والثاني باطل لما ذكرناه في مسألة الاسئار فالمقدم مثله.
وبيان الشرطية أن المقتضى لنجاسة السؤر انما هو لنجاسة الشارب، وهو موجود هنا على تقدير النجاسة، وهو اختيار شيخنا (دام ظله)(1).
والالتفات الى الروايات الدالة على التنجيس، وتحمل على الاستحباب جمعا بين الادلة.
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
قال (رحمه الله) فى باب الاواني: وفي جواز اتخاذ آنية الذهب والفضة لغير الاستعمال تردد، والاظهر المنع.
أقول: منشؤه: النظر الى عموم النهي عن اضاعة المال، وهذا اضاعة مال فيكون منهيا عنه، والنهي يقتضي التحريم ظاهرا، لما بيناه في كتب الاصول، وهو اختيار الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (2).
والالتفات الى الاصل الدال على الجواز ترك العمل به في صورة الاستعمال لورود النهي عليه عينا، فيبقى معمولا به فيما عداه، وهو اختيار شيخنا، ولعله الاقرب، ونمنع كون الاتخاذ اضاعة المال.
Bogga 30