والالتفات الى أن الرواية الصحيحة (1) دالة على تخصيص الجنب، وهو اختيار الشيخ في النهاية (2). وبتخصيص الميت رواية مقطوعة مرسلة (3).
وقال ابن ادريس: ان كان ملكا لاحدهم اختص به، وان كان مباحا فلمن حازه فان تعين عليهما تغسيل الميت ولم يتعين أداء الصلاة، فعليهما أن يغسلاه بالماء الموجود. فان خافا فوت الصلاة استعملاه وغسلا به الميت. وهذا انما يتأتى على أصله من جواز رفع الحدث ثانيا بالماء المستعمل فى رفع الحدث أولا.
قال المصنف فى المعتبر: البحث هنا فى الاولوية، والتخيير غير سائغ فيه (4).
[أحكام النجاسات]
قال (رحمه الله) فى باب النجاسات: وفي رجيع ما لا نفس له وبوله تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى العمومات الدالة على نجاسة ما لا يؤكل لحمه من غير فرق بين ماله نفس سائلة، أي: دم سائل، وبين ما ليس كذلك.
والالتفات الى أن الاصل الطهارة، فيحكم بها الى حين ظهور الدليل الدال على التنجيس قطعا وليس، ولان (5) رجيع ما لا نفس له سائلة يجري مجرى عصارة الثياب، فلا يكون نجسا.
قال (رحمه الله): وفي مني ما لا نفس له سائلة تردد، والطهارة أشبه.
أقول: منشؤه: من التمسك بالعموم.
Bogga 29