98

Clarification of the Frequencies of the Laws

إيضاح ترددات الشرائع

[عدم وجوب الصوم على الصبي والمجنون]

قال (رحمه الله): ولا يجب الصوم على الصبي والمجنون الا أن يكملا قبل طلوع الفجر، ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الاظهر.

اقول: ذهب أكثر الاصحاب الى أن شرط الوجوب البلوغ قبل الفجر، وذهب الشيخ في موضع من الخلاف (1) الى وجوب الصوم عليه مطلقا، سواء حصل البلوغ قبل الفجر أو بعده.

لنا- أن الصوم عبادة لا تقبل التبعيض، ولا خلاف أن التكليف لم يتناوله أولا فلا يتناوله ثانيا.

احتج بأنه بالغ مكلف، فيدخل تحت الامر بالصوم، كسائر البالغين.

والجواب: قد بينا الفرق بينه وبين غيره، وكذا البحث في المجنون.

قال (رحمه الله): وكذا المغمى عليه- الى آخره.

أقول: قد استقصينا البحث في هذه المسألة.

قال (رحمه الله): والاقامة أو حكمها- الى قوله:- كان حكمه حكم المريض في الوجوب وعدمه.

اقول: معناه ان قدم قبل الزوال ولم يتناول شيئا وجب الصوم، وإلا فلا.

قال (رحمه الله): والكافر وان وجب عليه، لكن لا يجب القضاء، الا ما أدرك فجره مسلما، ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا، ويصوم ما يستقبله وجوبا وقيل: يصوم اذا أسلم قبل الزوال، وان ترك قضى، والاول أشبه.

اقول: القولان للشيخ (رحمه الله)، والاستدلال عليهما قريب مما سبق، فلا نطول باعادته.

[استحباب الموالاة في القضاء]

قال (رحمه الله): ويستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة. وقيل: بل يستحب التفريق للفرق. وقيل: يتابع في ستة ويفرق الباقي للرواية، والاول

Bogga 116