92

Clarification of the Frequencies of the Laws

إيضاح ترددات الشرائع

لو كانت مستيقظة.

الثاني: قال (رحمه الله): فمكنته وجب عليها القضاء فحسب ولا كفارة. أما وجوب القضاء، فلدفعها الضرر عن نفسها، فأشبهت المريض. وأما سقوط الكفارة فلقولهم (عليهم السلام): لا كفارة على المكرهة (1).

والحق وجوب التحمل، وأن صومها صحيح، وهو ظاهر كلام ابن ادريس وقد تقدم البحث في مثل هذه المسألة مستقصى.

الثالث: قال ابن ادريس : لو أكره امته لم يتحمل عنها الكفارة، لان حملها على الزوجة قياس، ونحن لا نقول به، وأوجب شيخنا التحمل، محتجا بصدق اسم المرأة على الزوجة والامة، وهو ممنوع.

الرابع: لو أكره المجنون زوجته، لم يتحمل عنها الكفارة ولا شيء عليها أما المسافر، فتجب عليه الكفارة عنها لا عنه، ويحتمل السقوط، لكونه مباحا له ولا شيء عليها على التقديرين.

[ما لو نذر يوما معينا فاتفق أحد العيدين]

قال (رحمه الله): ولو نذر يوما معينا، فاتفق أحد العيدين، لم يصح صومه، وهل يجب قضاؤه؟ قيل: نعم. وقيل: لا، وهو الاشبه. وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى.

أقول: القولان للشيخ (قدس الله روحه)، لكن الثاني أشبه بالمذهب، وهو اختيار أبي الصلاح وابن البراج وابن ادريس.

لنا- أن وجوب القضاء تابع لوجوب الاداء، ووجوب الاداء هنا منتف، فينتفي وجوب القضاء.

واحتج الشيخ برواية مرسلة (2)، والمراسيل ليست حجة عندنا، سلمنا لكنها

Bogga 110