6

Clarification of the Frequencies of the Laws

إيضاح ترددات الشرائع

وهو اختيار الشيخ (رحمه الله) فى المبسوط (1).

ويضعف بأن الضرورة علة الابتداء لا الدوام، والا لزم تأثير المعدوم في الموجود.

[أحكام الجنابة والحيض]

قال (رحمه الله) فى فصل الجنابة: فان جامع فى الدبر ولم ينزل، وجب الغسل على الاصح.

أقول: ذهب الشيخ (رحمه الله) فى النهاية (2) والاستبصار (3) الى عدم الوجوب تمسكا بالاصالة، واستنادا الى رواية علي بن الحكم رفعه الى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اذا أتى الرجل المرأة في دبرها وهي صائمة، لم تنتقض صومها وليس عليها غسل (4).

والحق الوجوب، وهو اختيار أكثر الاصحاب، لعموم قوله تعالى: «أو لامستم النساء* (5).

[أحكام الاموات]

قال (رحمه الله) فى فصل الحيض: ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم اجماعا، وفي المبتدأة تردد، والاظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام.

أقول: منشؤه: النظر الى اصالة وجوب الصلاة والصوم على المكلف، ترك العمل بها فى الصورة الاولى البس (6) الحيض اذا تأخرت العادة به بالمتيقن

Bogga 24