181

Clarification of the Frequencies of the Laws

إيضاح ترددات الشرائع

بالاحتياط، واستنادا الى رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)(1). والاحتياط معارض بالاصل، والرواية محمولة على تعمد الزيادة، جمعا بين الادلة.

فائدة:

أطلق الشيخ (رحمه الله) الامر بالإضافة ولم يذكر أي الطوافين هو طواف الفريضة. وكذا ابن ادريس. أما ابن بابويه، فانه جعل طواف الفريضة هو الثاني وجعل الركعتين الاولتين له، والركعتين والطواف الاول ندب. وكذا ابن الجنيد.

والاليق بمذهب الشيخ (قدس الله روحه) أن يكون الاول هو الواجب والثاني المستحب، اذ الزيادة انما تبطل عنده لو وقعت عمدا، وانما يتمشى على قاعدة الصدوق (رحمه الله) من ابطال الطواف بالزيادة مطلقا، سواء وقعت عمدا أو سهوا.

[حكم من نسي طواف الزيارة]

قال (رحمه الله): من نسي طواف الزيارة حتى رجع الى أهله وواقع، قيل:

عليه بدنة والرجوع الى مكة للطواف. وقيل: لا كفارة عليه، وهو الاصح.

ويحمل القول الاول على من واقع بعد الذكر.

اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3)، عملا بالروايات المشهورة عن أهل البيت (عليهم السلام).

والقول الثاني ذهب إليه ابن ادريس، وهو الاقوى.

لنا- أنه مع النسيان يكون ما فعله سائغا بالاجماع، فلا يترتب عليه كفارة، وتحمل الروايات على من واقع بعد الذكر، لان الوطي حينئذ يكون محرما يترتب عليه الكفارة.

قال (رحمه الله): اذا نسي طواف النساء جاز أن يستنيب، ولو مات قضاه

Bogga 199