Clarification of the Frequencies of the Laws
إيضاح ترددات الشرائع
Noocyada
اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في جميع كتبه. قال في المبسوط:
فان لم يتفق شراؤه في ذي الحجة وجب ذبحه في العام المقبل في ذي الحجة (1) عملا بالاحتياط، ولان العجز انما يتحقق بعدم الهدي وثمنه.
والقول الثاني ذهب إليه المتأخر، عملا بأصالة براءة الذمة من وجوب التخلف، وللآية، لان الله لم ينقلنا عند عدم الهدي الا الى الصوم ولم يجعل واسطة، فمن أثبتها فعليه الدلالة، كما في العتق.
والعجز يتحقق بعدم الرقبة وان وجد الثمن، كما يتحقق بعدم الثمن وان وجد الرقبة، وانكار ذلك مكابرة محضة.
لا يقال: الفرق يطلق على واجد الثمن أنه واجد.
لانا نقول: نمنع ذلك، سلمنا لكن الوجدان له معنيان عرفي وشرعي، والمراد به المعنى الاخير، ولا شك في انتفائه مع انتفاء أحد الوصفين، ونقل صاحب كشف الرموز عن المصنف أنه كان يعني بالاول، وهو الاحوط عندي.
قال (رحمه الله): ولو صام يومين وأفطر الثالث لم يجزيه واستأنف، الا أن يكون ذلك هو العيد، فيأتي بالثالث بعد النفر.
اقول: قال في المبسوط والجمل في كتاب الصوم: صوم دم المتعة ان صام يومين ثم أفطر بنى، وان صام يوما ثم أفطر أعاد (2).
قال ابن ادريس: هذا الاطلاق ليس بصحيح، الا في موضع واحد، وعنى به هذه الصورة، والذي ذكره المصنف، ولعله أقرب.
لنا- أن الامر ورد بالتتابع، ترك العمل به في هذه الصور بالاجماع، فيبقى معمولا به فيما عداها.
Bogga 192