Clarification of the Frequencies of the Laws
إيضاح ترددات الشرائع
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Clarification of the Frequencies of the Laws
Najmudiin Jaafar (d. 755 / 1354)إيضاح ترددات الشرائع
Noocyada
جمعا بين الادلة.
قال (رحمه الله): وكذا قيل في حك الجسد المفضي الى ادمائه، وكذا في السواك، والكراهية أظهر.
أقول: البحث في هاتين كالبحث في السابقة، وقد تقدم.
واعلم أن السواك المحرم هو المفضي الى الادماء فقط.
قال (رحمه الله): ولبس السلاح لغير الضرورة، وقيل: يكره(1)، وهو أشبه.
أقول: القول الاول هو المشهور بين الاصحاب، فيتعين اتباعه دفعا للضرورة والثاني مستنده الاصل، ويعارض بالاحتياط.
قال (رحمه الله): ويتأكد في السواد.
أقول: قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز (2). والاقرب الكراهية، عملا بالاصل، والرواية (3) الدالة على الحرمة محمولة على الكراهية.
قال (رحمه الله): والنقاب للمرأة على تردد.
أقول: منشؤه: النظر الى أصل الجواز.
والالتفات الى فتوى الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (4)، فانه أفتى بالتحريم، وتبعه المتأخر، وهو الحق عندي.
لنا- أن كشف وجهها واجب، ولا يتم الا بترك النقاب، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فيكون ترك النقاب واجبا ولا نعني بكونه محرما الا ذلك.
لا يقال: لو وجب كشف الوجه جميعا، لما ساغ اسدال القناع الى طرف
Bogga 184