153

Clarification of the Frequencies of the Laws

إيضاح ترددات الشرائع

[عدم انعقاد الاحرام للمتمتع والمفرد الا بالتلبية]

قال (رحمه الله): ولا ينعقد الاحرام للمتمتع والمفرد الا بالتلبية، والقارن بالخيار ان شاء عقد احرامه بها، وان شاء قلد أو أشعر على الاظهر، وبأيهما بدأ كان الاخر مستحبا.

أقول: لا خلاف أن احرام المتمتع والمفرد لا ينعقد الا بالتلبية فحسب، وانما الخلاف في القارن، فذهب أكثر الاصحاب كالشيخ (قدس الله روحه) وابن الجنيد وسلار وأبي الصلاح أن احرامه ينعقد بأحد أمور ثلاثة: التلبية، أو الاشعار أو التقليد، عملا بأصالة براءة الذمة من وجوب أحدها عينا.

واعتمادا على ظاهر رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في القارن لا يكون قرانا الا بسياق الهدي (1) وهو يدل بمنطوقه على تحقيق القران عند السياق، اذ الاستثناء من النفي اثبات.

لا يقال: نمنع كون الاستثناء من النفي اثبات، كما هو مذهب أبي حنيفة، وحينئذ تكون فائدة الاستثناء نفي القران عن الاحرام الذي لم يسق الهدي فيه فقط من غير تعريض للاحرام الذي سيق فيه الهدي.

لانا نقول: هذا المذهب ضعيف، وقد بينا ضعفه في كتاب مناهج الوصول، ورواية حريز عنه (عليه السلام)(2) نص في الباب، وفي معناها رواية معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام)(3) أيضا، ورواية عمر بن يزيد عنه (عليه السلام)(4) أيضا.

وذهب السيد المرتضى الى وجوب التلبية عينا، وألحق ابن البراج بالقارن المفرد، وهو غلط، وأن احرامه لا ينعقد الا بها، وبه قال ابن ادريس.

Bogga 171