148

Clarification of the Frequencies of the Laws

إيضاح ترددات الشرائع

الاحرامين السابق واللاحق. أما الاول، فلعدم اكمال أفعاله. وأما المتأخر، فلعدم صلاحية الزمان له، اذ بالاحرام بالنسك الاول استحق أفعاله، فلا يجوز صرفها الى غيره، ولا يتركها فيه.

[ما لو حج على طريق لا يفضي الى أحد المواقيت]

قال (رحمه الله): والمواقيت ستة: لاهل العراق العقيق، وأفضله المسلخ، ويليه غمرة، وآخره ذات عرق.

أقول: ظاهر كلام علي بن بابويه يؤذن بأنه لا يجوز تأخير الاحرام الى ذات عرق الا لضرورة، والمشهور الاول، ويعضده الاصل.

قال (رحمه الله): ولو حج على طريق لا يفضي الى أحد المواقيت، قيل: يحرم اذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت الى مكة، وكذا من حج في البحر.

أقول: قال ابن ادريس: ميقات أهل مصر ومن صعد من البحر جدة.

وقال ابن الجنيد: ومن سلك البحر أو أخذ طريقا لا يمر فيه على هذه المواقيت كان احرامه من مكة بقدر أقرب المواقيت إليها منه.

وقال الشيخ في المبسوط: ينظر الى ما يغلب في ظنه أنه يحاذي أحد المواقيت إليه فيحرم منه (1).

فان كان الموضع الذي ذكره ابن ادريس يحاذي أحد المواقيت صح، والا فلا. أما لو لم يؤد الى المحاذاة، احتمل إنشاء الاحرام من أدنى الحل، واحتمل انشاءه أيضا من موضع يساوي أقرب المواقيت.

[من أحرم قبل هذه المواقيت]

قال (رحمه الله): من أحرم قبل هذه المواقيت، لم ينعقد احرامه، الا لناذر بشرط أن يقع الحج في أشهره، أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه.

اقول: لا خلاف بين أصحابنا في تحريم الاحرام قبل هذه المواقيت، فانه

Bogga 166