Clarification of the Frequencies of the Laws
إيضاح ترددات الشرائع
Noocyada
والاول يسقط عنه الفرض بموته مطلقا، سواء كان قبل الاحرام أو بعده، وقبل دخول الحرم أو بعده.
وأما الثاني، فقد اختلف فيه، فقال في النهاية (1) والتهذيب (2) بالاول، واقتصر في الخلاف (3) على الاحرام، واختاره ابن ادريس، والاول أحق.
لنا- اصالة بقاء الحج في الذمة، ترك العمل بها فيما اذا أحرم ودخل الحرم للدليل، فيبقى معمولا بها فيما عداها.
احتج بأن المقصود التلبس بالحج وقد حصل بالاحرام.
والجواب المنع من المقدمة الاولى، بل المقصود قصد البيت، وانما يحصل بما قلناه.
قال (رحمه الله): ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الاصح.
أقول: هذه اشارة الى ما قواه الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (4) من وجوب الاعادة، بناء على أن المسلم لا يكفر، وهذه القاعدة قد بينا فسادها في علم الكلام.
قال (رحمه الله): ولو أحرم مسلما ثم ارتد.
اقول: البحث في هذه كالسابقة.
قال (رحمه الله): والمخالف اذا استبصر لا يعيد الحج، الا أن يخل بركن منه.
أقول: المشهور ما ذكره، وأوجب ابن الجنيد وابن البراج الاعادة مطلقا وهو ضعيف، وتحمل الروايتان الدالتان عليها على الاستحباب، جمعا بين الادلة.
Bogga 140