Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Baare
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Baare
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وأرش الجناية في نفسه فقيل: يملكه، وقيل: لا يملكه، وهو الصحيح (1) فتكون زكاته على المولى أيضا.
والمرتد إذا كان له مال (2) يعتبر فيه الحول وقد حال عليه أخذ منه الزكاة.
إذا استهل الشهر الثاني عشر فقد وجبت الزكاة فيما يراعى فيه الحول ويجب إخراجها على الفور. فمن لم يخرجها مع الامكان، كان ضامنا إن كان من أهل الضمان. وما لا يراعى فيه الحول تجب الزكاة فيه إذا بدا صلاحه.
لا يجوز تقديم الزكاة قبل محلها إلا على وجه القرض، فإذا دخل الوقت وكان الدافع والمدفوع إليه على ما يعتبر من الصفة أو مات المدفوع إليه احتسب به من الزكاة وإلا استردها.
إذا عجل (3) زكاته ثم تغير حال المدفوع [إليه] (4) بغنى أو ردة أو فسق استردها إذا أعطاه مقيدا بأن قال: هذه زكاتي عجلتها لك (5) وإن أعطاه مطلقا فلا. وإن كان المعطي الوالي جاز له استرجاعها مقيدا أو مطلقا.
إذا أطلق (6) الزكاة لمسكين قبل الحول، ثم حال وقد أيسر من هذا المال بأن كانت (7) ماشية فتوالدت أو مالا فاتجر به وربح فلا يجوز له استرجاعها، وإن كان أيسر من غيره استرجعها أو أخرج عوضها.
Bogga 117
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499