Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Baare
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Baare
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
من باع نصابا قبل إخراج الزكاة منه انعقد البيع في حقه دون حق المساكين لان حقهم تعلق بالعين لا بالذمة وللمشتري رده بالعيب إلا أن يقيم مقام حق المساكين من غيره. ولا يسقط الدين عن صاحب المال، الزكاة، لأنها تتعلق بالمال، والدين يتعلق بالذمة.
إذا كان معه مائتا درهم فقال: لله علي أن أتصدق بمائة درهم، وحال الحول على المائتين وجب فيها الزكاة. وإن كان قال: بمائة درهم من جملة المائتين فلا، لان ملكه زال عن مائة قبل حوول (1) الحول وكذا إن هلك بعض النصاب قبل الحول.
لا يقف وجوب الزكاة مع حصول شرائطها على إمكان الأداء فمتى أمكنه الاخراج ولم يخرج فهلك، ضمن. فالامكان شرط في الضمان لا في الوجوب.
ووقت وجوب الزكاة في الحبوب إذا اشتدت. وفي الثمار إذا بدأ صلاحها. ووقت إخراجها إذا ديس الحب ونقي (2) وصفي وجففت الثمرة وشمست (3) فإن أراد صاحبها جذاذها (4) رطبا خرصت عليه ما يكون تمرا. إذا وقفت على جماعة ضيعة فأخرجت الغلة وبلغت النصاب حصة كل واحد منهم كان عليهم الزكاة وإن نقص فلا. وإن وقف على إنسان أربعون شاة وحال (5) عليها الحول فلا زكاة فيها لأنها غير مملوكة بخلاف المسألة الأولى لان الغلة هناك [مملوكة (6) فإن نتجت وحال على أولادها (7) الحول فكانت نصابا ففيها الزكاة إلا إذا شرط الواقف أن يكون الولد أيضا وقفا.
Bogga 115
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499