Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Baare
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Baare
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
كتاب الزكاة الزكاة إخراج بعض المال لينمو الباقي بالبركات ويزيد لصاحبه من الدرجات، ويطهر هو من الحرام وصاحبه من الآثام. ويحتاج فيها إلى معرفة سبعة أشياء: أقسامها وما يجب فيه، وشرائط وجوبها، وصحة أدائها، ومقدار الواجب منها، ومن المستحق لها، ومقدار ما يعطى منها، وأحكام ذلك. (1) أما أقسامها فضربان: مفروض ومسنون.
فالمفروض: زكاة الأموال وزكاة الرؤوس.
وزكاة الأموال تجب في تسعة أشياء: الذهب والفضة والخارج من الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي الإبل والبقر والغنم. ولا تجب في ما عدا ذلك.
وشرائط وجوبها في الذهب والفضة: البلوغ، وكمال العقل، وبلوغ النصاب، والملك له، والتصرف فيه بالقبض أو الاذن، وحوول الحول عليه وهو كامل في الملك لم يتبدل أعيانه ولا دخله نقصان، وأن يكونا مضروبين دنانير ودراهم
Bogga 107
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499