Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
إذا أوصى بثلث ماله للفقراء صرف إلى فقراء ذلك البلد، ويعم الكل استحبابا، فإن خص بعضهم لم يجز أن ينقص من أقل الجمع وهو ثلاثة نفر (1) إذا أوصى لقرابته أو لذي رحمه دخل فيه كل من يتقرب إليه إلى آخر أب وأم له في الاسلام، وقيل: (2) يصرف إلى من كان يعرف بثبوت قرابة بينه وبين الموصي وارثا كان أو لا.
إذا أوصى الكافر بشئ للفقراء، كان لفقراء أهل ملته لا غير. إذا أوصى لأهل بيته أو ذريته، فأهل بيته هم الآباء والأجداد وبنوهم والأولاد، وذريته أولاده وأولاد أولاده، وأولاد الأولاد يدخل في الولد.
إذا أوصى بصندوق أو جراب معين وفيه مال ولم يستثن شيئا كان بما فيه للموصى له إن كان الموصي عدلا وإلا فالثلث. إذا نسى الوصي بابا من أبواب الوصية صرف سهمه في وجوه البر.
تصرف الموصي في الموصى به، كالبيع والعتق والهبة وطهو الطعام (3) وعجن الدقيق ونحو ذلك رجوع عن الوصية.
كل ما أوصى به لأولاده ولم يذكر كيفية القسمة يستوي الذكر والأنثى فيه، وما أوصى لأعمامه وأخواله روي: أن للأعمام الثلثين وللأخوال الثلث (4) من اعتقل لسانه فكتب وصيته أو أومأ بما يفهم به غرضه أو قيل له: أتأمر بكذا وكذا؟ فأومأ برأسه أن نعم، وكان ثابت العقل صح جميع ذلك، وإذا وجدت وصية بخط الميت ولم يكن أشهد عليها ولا أقر بها قبل ذلك، فالورثة بالخيار بين
Bogga 361
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499