Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
كتاب الوصية لا يجوز أن يوصي المسلم لكافر حربي ولا ذمي، لا رحم له منه، ويجوز لغيرهما، والوصية بأكثر من الثلث لا تمضي إلا برضاء الورثة، فإذا رضوا فلا امتناع لهم بعد، ولو بعد وفاة الموصي.
ويجوز الوصية للحمل المخلوق حال الوصية (1) إذا خرج حيا، وإذا خرج ميتا فلا تصح، ويكون المال لورثة الموصي.
إذا أوصى لعبده بثلث ماله، فإن كانت قيمته أقل من الثلث أعتق وأعطي الباقي، وإن كانت مثله، أعتق لا له ولا عليه، وإن كانت أكثر منه ولم تبلغ ضعفي الثلث ، أعتق واستسعى في الباقي، وإن كانت ضعفي الثلث بطلت الوصية.
إذا أوصى بعتق عبده وعليه دين، فإن كانت قيمة العبد ضعفي الدين استسعى في خمسة أسداس قيمته، ثلاثة للديان وسهمان للورثة، وإن كانت أقل منه بطلت الوصية.
ومن أوصى لعبد أو مكاتب لغيره، لم يود (2) من مكاتبته شيئا، مشروطا كان
Bogga 353
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499