Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وإذا وهب المودع للمودع وديعته لم يحتج الموهوب إلى إذن في قبضه، (1) ويجوز هبة الجارية المزوجة والدار المستأجرة.
إذا كان له في ذمة رجل مال فوهبه له، كان ذلك إبراء بلفظ الهبة، ومن شرط صحته قبول الموهوب له، فإن لم يقبل لم يصح، فأما إذا وهبه لغيره صح، ولم يلزم إلا بالقبض.
من أخرج شيئا ليتصدق (2) به على مؤمن بعينه لله تعالى (3) فلم يجده، فليتصدق به على غيره ولا يرده في ماله.
من وهب له حيوان فظهر بها في يده حمل ووضعت عنده، أو كان شجرا فجنى ثمرته، كان للواهب الرجوع في الأصل دون الفرع، ما لم يتصرف الموهوب له في ذلك، بإجارة أو إعارة أو قصارة أو عتق أو تزويج أو وطء وغير ذلك، (4) فإن تصرف بطل حكم الرجوع. ويجوز أن يهب شيئا ويشترط (5) على الموهوب له عوضا معلوما أو مجهولا.
ومن منح غيره ناقة أو بقرة أو شاة، لينتفع بلبنها مدة معلومة، لزمه الوفاء بذلك إذا قصد به وجه الله تعالى، وكان الغير ممن يصح التقرب إلى الله تعالى ببره، ويضمن هلاك المنحة ونقصانها بالتعدي، وكذا لا يجوز الرجوع في السكنى والرقبى والعمرى، إذا كانت مدتها محدودة، وقصد بها وجه الله تعالى.
والرقبى والعمرى سواء، وإنما يختلفان في التسمية، فالرقبى أن يقول:
Bogga 350
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499