319

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Tifaftire

الشيخ إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وإذا وهب المودع للمودع وديعته لم يحتج الموهوب إلى إذن في قبضه، (1) ويجوز هبة الجارية المزوجة والدار المستأجرة.

إذا كان له في ذمة رجل مال فوهبه له، كان ذلك إبراء بلفظ الهبة، ومن شرط صحته قبول الموهوب له، فإن لم يقبل لم يصح، فأما إذا وهبه لغيره صح، ولم يلزم إلا بالقبض.

من أخرج شيئا ليتصدق (2) به على مؤمن بعينه لله تعالى (3) فلم يجده، فليتصدق به على غيره ولا يرده في ماله.

من وهب له حيوان فظهر بها في يده حمل ووضعت عنده، أو كان شجرا فجنى ثمرته، كان للواهب الرجوع في الأصل دون الفرع، ما لم يتصرف الموهوب له في ذلك، بإجارة أو إعارة أو قصارة أو عتق أو تزويج أو وطء وغير ذلك، (4) فإن تصرف بطل حكم الرجوع. ويجوز أن يهب شيئا ويشترط (5) على الموهوب له عوضا معلوما أو مجهولا.

ومن منح غيره ناقة أو بقرة أو شاة، لينتفع بلبنها مدة معلومة، لزمه الوفاء بذلك إذا قصد به وجه الله تعالى، وكان الغير ممن يصح التقرب إلى الله تعالى ببره، ويضمن هلاك المنحة ونقصانها بالتعدي، وكذا لا يجوز الرجوع في السكنى والرقبى والعمرى، إذا كانت مدتها محدودة، وقصد بها وجه الله تعالى.

والرقبى والعمرى سواء، وإنما يختلفان في التسمية، فالرقبى أن يقول:

Bogga 350