Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
من جنس واحد أو من جنسين أو متساويين في المقدار أو مختلفين، لان أحدهما، والحال هذه، لا يدخل في الآخر، فلا يقبل رجوعه عما أقر به أولا كقوله:
هذا الدرهم لفلان لا بل هذا الدينار، أو هذه الجملة من الدراهم لا بل هذه الأخرى.
وإذا قال: له علي ثوب في منديل، لم يدخل المنديل في الاقرار، لأنه يحتمل أن يريد في منديل لي، ولا يلزم من الاقرار إلا المتعين دون المشكوك فيه، إذ الأصل براءة الذمة.
إذا قال: له علي ألف درهم وديعة، قبل منه، لان لفظة علي للايجاب، وكما يكون الحق في ذمته، فيجب عليه تسليمه بإقراره، كذلك يكون في يده فيجب عليه رده وتسليمه إلى المقر له بإقراره، ولو ادعى التلف بعد الاقرار قبل، لأنه لم يكذب إقراره، وإنما ادعى تلف ما أقر به بعد ثبوته بإقراره، بخلاف ما إذا ادعى التلف وقت الاقرار بأن يقول: كان في علمي (1) أنها باقية فأقررت لك بها وكانت تالفة في ذلك الوقت، فإن ذلك لا يقبل منه، لأنه يكذب إقراره المتقدم من حيث كان تلف الوديعة من غير تعد يسقط حق المودع.
وإذا قال: له علي ألف درهم إن شئت، لم يكن إقرارا، لان الاقرار إخبار عن حق واجب سابق له، وما كان كذلك لم يصح تعليقه بشرط مستقبل.
وإذا قال: له من ميراثي من أبي ألف درهم، لم يكن إقرارا لأنه أضاف الميراث إلى نفسه (2) ثم جعل له منه جزءا ولا يكون له جزء من ماله إلا على وجه الهبة. ولو قال: له من ميراث أبي ألف، كان إقرارا بدين في تركته، ولو قال: (3) داري هذه لفلان، لم يكن إقرارا لما سبق. ولو قال: هذه الدار التي في يدي لفلان
Bogga 335
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499