288

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Tifaftire

الشيخ إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

إذا مات المكفول به برئت ذمة الكفيل من الكفالة ولم يلزمه المال، وروي أنه إذا قال الكفيل: ضمنت فلانا إلى كذا إن لم آت به كان علي كذا، وحضر الاجل، لم يلزمه إلا إحضار الرجل، وإن قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضر فلانا ثم لم يحضره، وجب عليه المال (1) [ويصح]. (2) ومن خلى غريما لرجل من يده إكراها، ضمن ما عليه.

* * *

Bogga 318