Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
كتاب العارية العارية ضربان: مضمونة وغير مضمونة، فالمضمونة العين والورق (1) على كل حال وما عداهما بشرط التضمين أو التعدي أو التفريط، وغير المضمونة ما عدا ذلك.
وإذا اختلف المالك والمستعير في التضمين أو التعدي، وفقدت البينة، فعلى المستعير اليمين، وإذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها، أخذ ما أقر به المستعير، وكان القول قول المالك مع يمينه فيما زاد على ذلك.
وإذا اختلف مالك الدابة وراكبها فقال المالك: آجرتكها، أو غصبتنيها، وقال الراكب: بل أعرتنيها، فالقول قول الراكب مع يمينه، وعلى المالك البينة، وكذا إذا اختلف مالك الأرض وزارعها.
إذا استعار دابة ليحمل عليها وزنا معينا، فحمل أكثر منه، أو ليركبها إلى مكان معين، فتعداه ضمن، ولو ردها إلى المكان المعين.
إذا أذن مالك الأرض للمستعير في الغراس (2) أو البناء، فزرع جاز،
Bogga 311
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499