Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
مرة ثانية أم لا.
وإذا علم المودع أن المودع لا يملك الوديعة لم يجز له ردها إليه مع الاختيار، بل يلزمه رد ذلك إلى مستحقه إن عرفه بعينه، فإن لم يتعين له حملها إلى الإمام العادل، فإن لم يتمكن لزمه الحفظ بنفسه في حياته وبمن يثق إليه في ذلك بعد وفاته إلى حين التمكن من المستحق، ومن أصحابنا من قال: يكون والحال هذه في حكم اللقطة (1) والأول أحوط.
وإن كانت الوديعة من حرام وحلال لا يتميز (2) أحدهما من الآخر، لزم رد جميعها إلى المودع متى طلبها (3)، ومتى ادعى صاحب الوديعة تفريطا فعليه البينة، فإن فقدت فالقول قول المودع مع يمينه، وروي أنه لا يمين عليه إن كان ثقة غير مرتاب به (4)، وإذا ثبت التفريط واختلفا في قيمة الوديعة، ولا بينة فالقول قول صاحبها مع يمينه، ومن أصحابنا من قال: يأخذ ما اتفقا عليه ويحلف المودع على ما أنكر من الزيادة. (5) وللمودع أن يسترد الوديعة متى شاء، وللمودع أن يردها كذلك، ولا يبرأ ذمته بردها على غير صاحبها أو وكيله من حاكم أو ثقة إلا لعذر، وليس له دفنها إذا أراد سفرا إلا بإذن صاحبها.
من غصبه ظالم شيئا ثم تمكن من ارتجاعه أو أخذ عوضه من ماله جاز له
Bogga 308
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499