265

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Tifaftire

الشيخ إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

الحاكم، (1) أو باع عليه الرهن وقضى من ثمنه دينه.

إذا مات الراهن لم يكن لاحد من غرمائه أن يطالب بالرهن إلا بعد استيفاء المرتهن ماله على الرهن.

إذا سافر المرتهن بالرهن ضمن، ولا يزول ضمانه إلا بأن يسلمه الراهن إليه من الرأس، أو يبرئه من الضمان.

إذا حدث بالرهن عند المرتهن بعد القبض حدث ينقص به ثمنه، لم يكن له رده.

من كان عنده رهن ولا يدري لمن هو ولم يطالبه به أحد، باعه وأخذ ماله عليه وتصدق بالباقي عن صاحبه.

* * *

Bogga 291