Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ركوبها، أو الانتفاع بها، أو الرجوع على الراهن بما أنفق، فإن احتاجت الماشية إلى الرعي، كان على الراهن رعيها بالنهار، ثم يأوي بها إلى المرتهن بالليل.
إذا دبر عبده ثم رهنه، صح رهنه وبطل تدبيره.
إذا رهن عصيرا، ثم صار خمرا، زال ملك الراهن، وانفسخ الرهن، فإن صار (1) بعده خلا، عاد ملك الراهن كما كان، وعاد الرهن بحاله.
لا يدخل الشجر والبناء في رهن الأرض إلا بالشرط، فإن رهن الأرض بحقوقها دخل فيها ذلك، وإن رهن حيوانا حاملا، لم يدخل الحمل في الرهن إلا بالشرط، وإن حمل في حال الارتهان، كان مع أمه رهنا.
إذا رهن نخلا مثمرا أو موبرا أو دار غلة أو أرضا أو غنما أو غيرها، لا يدخل الثمرة ولا الغلة ولا الأجرة في الرهن إلا بالشرط.
إذا رهن أرضا بيضاء وسلمها إلى المرتهن، ثم نبت فيها شجر بإنبات الراهن، أو حمل السيل إليها نوى (2) فنبتت فيها، لم يدخل في الرهن.
إذا وضعا الرهن على يد عدل، وشرطا أن يبيعه العدل وقت حلول أجل المال، صح [وكان] (3) توكيلا في البيع، ولا ينعزل بعزل الراهن والمرتهن عن البيع (4) إذا كانت الوكالة شرطا في عقد الرهن، ويجب على الوكيل ألا يبيعه في المحل إلا بإذن المرتهن ومطالبته، ولا يحتاج إلى إذن الراهن.
إذا امتنع الراهن عن قضاء الدين في محله، وعن بيع الرهن، حبسه
Bogga 290
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499