Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
كتاب الرهن الرهن جعل العين وثيقة في دين وغيره، وشروط صحته: حصول الايجاب والقبول من جائزي التصرف (1) وأن يكون المرهون عينا لا دينا، وأن يكون مما يجوز بيعه، وأن يكون المرهون به دينا لا عينا مضمونة، كالمغصوب مثلا، لان الرهن إن كان على قيمة العين إذا تلفت لم يصح، لان ذلك حق لم يثبت بعد، وإن كان على نفس العين فكذلك، لان استيفاء نفس العين من الرهن لا يصح، وأن يكون الدين ثابتا، فلو قال: رهنت كذا بعشرة تقرضنيها غدا، لم يصح، وأن يكون لازما ثابتا في الذمة، كالقرض والثمن والأجرة وقيمة المتلف (2) وأرش الجناية.
ولا يجوز أخذ الرهن على مال الكتابة المشروطة، لأنه غير لازم، فأما القبض فشرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن، وقيل: يلزم بالايجاب والقبول لقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (3) الظاهر من المذهب المجمع عليه، هو الأول، وظاهر الآية، يترك للدليل، واستدامة القبض في الرهن ليست بشرط.
ولا يجوز للراهن أن يتصرف في الرهن بما يبطل حق المرتهن، كالبيع
Bogga 287
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499