Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
كتاب القر ض القرض جائز من كل مالك، للتبرع، فلا يجوز للولي أو الوصي (1) إقراض مال الطفل، إلا أن يخاف ضياعه، فيحتاط في حفظه بإقراضه. ويكره للمرء أن يستدين ما هو غني عنه، ويحرم ذلك عليه مع عدم القدرة على قضائه، وزوال الضرورة إليه. وكل ما يجوز السلم فيه، يجوز إقراضه، من المكيل والموزون والمزروع والحيوان وغير ذلك، وكل ما لا يصح ذلك فيه، مما لا يتحدد بالصفة، كالجواهر، لا يصح مداينته. (2) وهو مملوك بالقبض. ويجوز أن يقرض غيره مالا، على أن يأخذه في بلد آخر، وعلى أن يعامله في بيع أو إجارة أو غيرهما.
ويجوز أن يأخذ المقرض خيرا مما كان فيه (3) من غير شرط، سواء كان ذلك عادة من المقترض أو لا. ويحرم اشتراط الزيادة فيما يقضى به، سواء كانت في القدر أو الصفة، وكذا إذا كان فيما يدخله (4) الربا لعموم الاخبار.
(5) وإذا كان للدين مثل، بأن يكون مكيلا أو موزونا فقضاؤه بمثله لا بقيمته، وإذا كان مما لامثل
Bogga 283
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499