Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وإذا استأجره لحفر عشرين بعشرة دراهم أو أقل أو أكثر، قسم على مائة قسم وعشرة أقسام، وذلك لان حفر ما قرب من الأرض أسهل، لأنه يخرج التراب من قرب. وإذا استأجره لحفر الأنهار والقنى، جاز تقدير ذلك بالأيام والشهور وبالعمل، ومتى قدره بالعمل أراه الأرض مقدار طولها وعرضها وعمقها.
إذا استأجر امرأة للرضاع مطلقا، لم يلزمها مراعاة الصبي وتربيته إلا بالشرط، ومن شرط صحة ذلك تقدير المدة، ومشاهدة الصبي، وتعيين الأجرة، فإن استأجرها بنفقتها وكسوتها، لم يصح، لأنه مجهول.
إذا آجر عبدا مدة، ثم أعتقه، نفذ العتق، وصح الإجارة، وليس للعبد الرجوع على سيده بأجرة المثل، لما يلزمه من العمل في الإجارة بعد العتق.
إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله صحت الإجارة، فإن (1) بلغ الصبي قبل انقضاء المدة، لم يكن له فسخها فيما بقي، ومتى تيقن الوصي، أنه يبلغ قبل مضي المدة، بطل إجارة ما زاد على وقت البلوغ.
إجارة المشاع جائزة، ويقوم المستأجر مقام المالك، ويجوز إجارة الدراهم والدنانير والحلي، بشرط أن يعين جهة الانتفاع بها، فإن لم يعين فلا.
إذا تلف الشئ في يد صانع بتعد منه، فعليه ضمانه، وأما بغير التعدي فلا،
Bogga 281
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499