Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وسط النهار أيضا.
إذا استأجر عبدا من مولاه فأبق، انفسخ الإجارة، كالدار إذا انهدمت، وللمستأجر الخيار، لأنه يرجو رجوع الآبق قبل تقضي المدة، فإن رجع انفسخ العقد فيما مضى من المدة دون ما بقي.
إذا اكترى دارا ثم انهدم بعضها لم يجبر المكري على بناء ذلك وللمكتري الخيار بين الفسخ والامضاء فيما بقي من المدة، فإن كان ذلك من قبل المكتري أو بتفريط منه، كان ضامنا له، وعليه مال الإجارة، وإذا انسدت البالوعة أو انطم (1) الخلاء بعد الإجارة، فعلى المكتري كنسها.
إذا استأجر دارا فأسكنها حدادا أو قصارا وتقطع البناء بصناعتهما، فلصاحبها الأجرة المسماة، وأرش ما نقص من قيمتها بالتعدي.
إذا آجر عبدا سنة، فمات العبد قبل القبض أو بعده، قبل الاستنفاع به، انفسخ العقد، وإن مات بعد الاستنفاع به في أثناء السنة، انفسخ العقد فيما بقي منها، وله الأجرة بمقدار ما مضى من السنة، وهكذا الدار إذا انهدمت.
إذا استأجر دابة من موضعه إلى أخرى ثم تجاوز بها من حيث استأجرها إليه، يلزمه الأجرة المذكورة وأجرة المثل في المسافة الزائدة، ويكون ضامنا لها إن لم يكن معها صاحبها، للتعدي (2) إلى أن يردها إلى صاحبها في الموضع الذي استأجرها فيه، ومع صاحبها لا ضمان.
إذا اكترى دابة ليركبها هو، لم يجز أن يركبها غيره، فإن فعل فهلكت أو عابت فعليه الضمان أو أرش العيب، ومتى هلكت الدابة بتعد من قبل المكتري لزمه قيمتها أكثر ما يكون من وقت تعديه إلى حين هلكت.
Bogga 278
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499