249

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Tifaftire

الشيخ إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وبنى (1) فيها فله الغلة، ولصاحب الأرض طسقها. (2) من آجر أرضا ثم باعها لم تبطل الإجارة، سواء كان بحضرة المزارع أو لا، وصح البيع، وعلى المشتري الصبر إلى انقضاء مدة المزارعة، وكذا يصبر ورثة المشتري إن مات، وتبطل المزارعة بموت المؤجر أو المستأجر.

إذا اكترى شيئا مدة معلومة فمضت وكان متمكنا منه استقرت عليه الأجرة، سواء تصرف وانتفع أو لا.

* * *

Bogga 274