Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
إذا قارض غيره على أن يكون له الثلث، ولمملوكه ثلث، وللعامل ثلث، جاز، سواء شرط عمل الغلام أو لا، فإن شرط الثلث لمن لا يملكه، لم يصح إلا بشرط العمل، ولا يجوز أن يشترط المقارض الانتفاع ببعض مال القراض، كأن يشترط استخدام العبد إن كان فيه عبد.
إذا استأجر العامل أجيرا يعمل فيه ما يعمله بنفسه، كانت الأجرة من ضمانه، لأنه أنفق المال في غير حقه.
إذا دفع إليه ألفين (1) متميزين، وسمى لكل منهما ربح ألف معين، لم يجز، وإن كانا مختلطين، وقال: لكل منا ربح ألف، جاز.
العامل في القراض أمين فيما في يديه، فمهما ادعى تلف المال، كان القول قوله، وإن ادعى رده إلى مالكه قبل.
إذا قارض العامل آخر بإذن رب المال، على أن يكون الربح بينه وبين رب المال، كما تقرر، صح، وإن شرط لنفسه معهما شيئا من الربح، لم يصح لان الربح من القراض لا يستحق إلا بمال، أو بعمل (2) وإن لم يسم للعامل الثاني شيئا، وعمل فيه، كان الربح كله لرب المال، وللعامل أجرة المثل، وإن كان القراض مع العامل الثاني (3) بغير إذن رب المال، ولم يعلم (4) العامل الثاني فسد، ويكون الربح كله لرب المال، وللعامل الثاني أجرة المثل، ولا شئ للأول، وعليه ضمان ما هلك، لتعدية، دون الثاني.
Bogga 265
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499