Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
بآفة (1) سماوية، وإن كان بفعل آدمي، أخذ الشفيع العرصة بحصتها.
إذا أخذ الشفيع الشقص من المشتري فليس لهما خيار المجلس، لأنه ليس ببيع. ومتى صالح المشتري الشفيع، على ترك الشفعة بعوض بعد ثبوتها، جاز.
إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير أو حنطة فعفا فكانت دراهم أو شعيرا أو غيرهما لم تسقط الشفعة.
إذا بيع بعض الدار بدين ميت، لم تثبت الشفعة لورثته، لان ملك الورثة كالمتأخر عن البيع، لأنه حادث بعد موته، وكذا إذا أوصى ببيع بعض الدار والتصدق بثمنه، فلا شفعة لورثته لذلك. (2) إذا كانت دار بين ثلاثة شركاء أثلاثا، فاشترى أحدهم نصيب أحد شريكيه، فالمشتري والشريك الآخر في المبيع شريكان، (3) يملك المشتري نصفه بالبيع، ويملك الآخر نصفه بالشفعة، هذا على قول من يثبت الشفعة مع زيادة الشركاء على اثنين، (4) وإن كان المشتري أجنبيا، استحق الشريكان ما اشتراه بالشفعة.
* * *
Bogga 257
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499