Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
فخذه، لان الثمن غير معين، وكذا إذا قال: بعتكه بألف على أن تبيعني دارك بألف، لم يصح، لأنه لا يلزمه بيع ذلك.
ولا يجوز أن يزيد في ثمن سلعة (1) زيادة لا يشترى بها غير راغب في شرائها بل ليقتدي به المستام.
إذا تبايع اثنان سلعة وهما بعد في مجلس الخيار، فجاء آخر يعرض على المشتري سلعة كسلعته، بأقل منها أو خيرا منها، ليفسخ ما اشتراه، أو يشتريها منه، فقد فعل محظورا، غير أنه ينفسخ بفسخ المشتري، ويصح شرى الثانية، وكذا يحرم السوم على سوم أخيه إلا أن يكون المبيع في المزايدة.
ولا يجوز أن يبيع حاضر لباد بأن يكون سمسارا له، ولا يجوز تلقي الجلب، فإن فعل واشترى صح البيع وللبائع الخيار إذا ورد السوق، فإذا وردها ولم يشتغل بتعرف السعر وتبين الغبن بطل خياره.
وحد التلقي المنهي عنه أربع فراسخ فما دونها، فإن زاد فلا بأس، وكذا لا بأس إذا رجع من ضيعته (2) فلقي جلبا فاشتراه.
الآدمي إذا كان حرا أو مملوكا لكن موقوفا أو مكاتبا غير مشروط وقد أدى شيئا من مكاتبته أو أم ولد حي لم يكن ثمنها باقيا في ذمة صاحبها، فإنه لا يجوز بيع هؤلاء، واللقيط كالحر.
وغير الآدمي من الحيوان ضربان: نجس وطاهر. فالنجس (3) ضربان: نجس العين ونجس الحكم.
Bogga 243
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499